
1238- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. * وله من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».
1239- وعن جابر -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس، قطع» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان.
1240- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في ثمر، ولا كثر» رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي، وابن حبان.
1241- وعن أبي أمية المخزومي -رضي الله عنه- قال: أتي النبي ﷺ بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت». قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجيء به، فقال: «استغفر الله وتب إليه»، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: «اللهم تب عليه» ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.
1241- وعن أبي أمية المخزومي -رضي الله عنه- قال: أتي النبي ﷺ بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت». قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجيء به، فقال: «استغفر الله وتب إليه»، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: «اللهم تب عليه» ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.
1243- وعن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.
1244- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1244- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1245- وعن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال له لـما أمر بقطع الذي سرق رداءه، فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه ابن الجارود، والحاكم.
1245- وعن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال له لـما أمر بقطع الذي سرق رداءه، فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه ابن الجارود، والحاكم.
1246- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه» فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه». أخرجه أبو داود، والنسائي، واستنكره. 1247- وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.